مادتان لمعاقبة العمد والمشايخ ببعض الحالات في مشروع قانون بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال مناقشات الجلسات العامة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنة 1978.
مشروع قانون العمد والمشايخ
ويبحث النواب خلال مناقشة مواد المشروع مادتين لمعاقبة العمد والمشايخ ببعض الحالات، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي الأحد الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتضمن مشروع القانون في تعديلاته عددًا من العقوبات؛ حيث نصت المادة 23 (فقرة ثانية) على أنه إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
-الإنذار.
-الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية - الفصل من الخدمة.
ونصت المادة (25) فقرة ثانية: في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.