حبس الزوج عند إتلافها.. ننشر مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بالاشتراك مع مكاتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام موسى، و60 نائبًا بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، وذلك بعد أن تمت إحالته منذ قليل إلى اللجنة المختصة، تمهيدًا لمناقشته وإصدار التقرير النهائي بشأنه.
ونص القانون أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه يكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوي الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قائمة المنقولات الزوجية
وألزم مشروع القانون، بأن يدوّن في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما جهزه الزوج وما جهزته الزوجة من مالها الخاص، متابعًا: تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما في حال طلب الخلع يسترد الزوج ما جهزه، وفقا لما هو مثبت في قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن استعمال الزوج للمنقولات الزوجية يخضع في ذلك للأحكام الخاصة.
ونص القانون أيضًا: يسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا سلبه الزوج منها يسري عليه حكم المادتين ٣١١، ٣١٢ من قانون العقوبات، متابعًا: تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التي يعطيها القانون هذه الصفة، وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
وعاقب مشروع القانون الزوج بالحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أتلف منقولات الزوجية عمدًا، مؤكدًا أنه في حال بيع أي من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقاري بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.