الإفتاء تشدد على حرمة الاتجار في المخدرات وخطورة تعاطيها
تلقت دار الإفتاء للمصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يطلب بيانًا شرعيًّا عن حكم تعاطي المخدرات، وهل يجوز الاتّجار فيها من غير تعاطيها؛ حيث يدَّعي بعض الناس أن ذلك ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمتها.
بيان حرمة الاتجار في المخدرات وخطورة تعاطيها
وقالت دار الإفتاء خلال ردها على السؤال السابق، إن المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر والمشاركة في ذلك أمر مُحرّمٌ شرعًا ومُجرّمٌ قانونًا؛ مشيرًة إلى أن حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب التي تؤدي إلى تداولها.
ولفتت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي إلى أنه من المقرر شرعًا وقانونًا هو حُرمة تناول المخدِّرات وتعاطيها -بجميع أنواعها، وعلى اختلاف مسمياتها، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة.
ونوهت الدار بأن الإسلام قد كرم الإنسان، وجعل المحافظة على النفس والعقل مِن الضروريات الخمس التي دعا إلى المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال؛ حتى يمكن للإنسان أن يكون خليفةً لله في الأرض ويقوم بعِمارتها.
وأوضحت الإفتاء أنه لأجل ذلك حرَّم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد؛ حيث يقول تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].