التقرير الطبي يؤيد أقوال سيدة السلام: المتهمون أحرقوها بمياه النار
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الابتدائية في الجلسة العلنية، برئاسة المستشار محمد رضا، الحكم الصادر في القضية رقم 23114، بـ معاقبة المتهمين بإلقاء مياه نار على سيدة السلام، بالسجن غيابيا لمدة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التسبب في عاهة مستديمة للمجني عليها.
إلقاء مياه نار على سيدة السلام
ووجهت النيابة العامة اتهامات للمعاقبين بأنهم أحدثوا عمدًا إصابة بالمجني عليها رانا محمد عبد الفتاح، إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية، وثبت من التقرير الطبي إلقاء مياه نار صوبها، مستخدمين مياه نار في التعدي عليها، لإرغامها على التنازل عن قضايا سابقة على سند من القول، حاصلة ما أبلغت به المجني عليها بمحضر الشرطة من أنها تتضرر من المتهمين للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتهما نتيجة حروق سلقية من الدرجة الأولى والثانية باليد والوجه والعين، ومدة علاجه أقل من 21 يوما.
وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المجني عليها بشخصها وبوكيل محام، وقدم حافظة طويت على صور فوتوغرافية موضحة بها الحالة الإصابة الخاصة بها، طالعتها المحكمة وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، ولم يمثل أي من المتهمين.
كما ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه أشرف عبد العزيز محمد، إصابته بحروق سلقيه بنسبة 10٪ بالرقبة والكتف الأيسر والجانب الأيسر، ومدة العلاج لأقل من 21 يوم، ما لم تحدث مضاعفات أخرى.
وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المجني عليها بشخصها وبوكيل محام، وقدم حافظة طويت على صور فوتوغرافية موضح بها الحالة الإصابية الخاصة بها، طالعتها المحكمة وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ مائه ألف وواحد جنيه، ولم يمثل أي من المتهمين.
وعن الموضوع، فإن المحكمة إذ تقدم لقضائها أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا أطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، في الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق، جلسة 12 ديسمبر 2022.
ولما كان من المقرر بنص المادة 1 / 242 من قانون العقوبات، فإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنية، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستخدام أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة.
ولما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلًا على نسبة الاتهام إلى المتهم، وإن كانت تصح كدليل يزيد أقوال الشهود، ولما كانت جرائم الضرب والجرح بوجه عام تتطلب توافر ركن مادي هو فعل الإيذاء سواء تمثل في جرح أو ضرب، وركن معنوي هو القصد الجنائي.
والركن المادي وهو الفعل المادي المتمثل في الجرح وهو كل مساس مادي بجسم المجني عليه، من شأنه أن يؤدي إلى تغييرات ملموسة في أنسجته، ولا يشترط أن يباشر الجاني فعل الجرح بنفسه بل قد يستعمل آخر كالة في يده، والأداة ليست من الأركان الجوهرية للجريمة، ومدلول العجز عن الأشغال الشخصية يراد به العجز عن الأشغال الجسمية أي تعطيل وظائف الأعضاء، وهذه الجسامة تقاس بعجز المجني عليه عن مزاولة الأشغال البدنية.
أما الركن المعنوي وهو القصد الجنائي، وجرائم الضرب والجرح من الجرائم العمدية، ومن ثم شأن نشاطه الوصول إلى تلك النتيجة، وقد يتوقع الجاني حدوث النتيجة التي وقعت، يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو منوع القصد الجنائي العام، ويتوافر بتوجيه الجاني لإرادته نحو المساس بجسم المجني عليه وإدراكه.
ولما كان ذلك ما تقدم جميعه وهديًا به وترتيبًا، وبالبناء عليه وعن الاتهام المسند للمتهم، ولما كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى، وقد وازنت بين أدلة الاتهام والثبوت وبين أدلة النفي، فاستقر في يقينها ووجدانها سلامة أدلة الاتهام والثبوت، وارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام، أخذا بما جاء بأقوال المبلغة استدلالا والتي تأيدت بالدليل الفني في الأوراق، وهو التقرير الطبي والتي تتفق مع التصوير الوارد بأقوالها.