بمثابة جريمة سرقة.. مشروع قانون جديد يجرم بيع ذهب الزوجة
نص مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة المقدم إلى مجلس النواب، في مواده على اشتراط توثيق القائمة في مصلح الشهر العقاري، للعمل بها تجاه أي جهة رسمية.
اشتراط توثيق القائمة منقولات الزوجية
وبينت المادة الأولى من مشروع القانون، أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري.
وكان أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
وكشفت مذكرة مشروع القانون الإيضاحية، أن التشريع الجديد يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات الزوجية، كما تضمن عملية تنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
قانون توثيق قائمة منقولات
وبينت أحد بنود مشروع القانون، أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج.
وكما لفت نص القانون إلى أن سلب حيازة المشغولات الذهبية، من قبل الرجل من زوجته يعد بمثابة جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، ويعاقب عليها بالحبس 3 سنوات.