1000 جنيه للفدان.. رسوم المعاينة لـ تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بمشروع قانون بالبرلمان
تستعرض لجنة برلمانية مشتركة بـ مجلس النواب، مُشكّلة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مشروع قانون مقدم من النواب، بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خلال الاجتماعات النوعية المقبلة.
رسوم المعاينة في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
ونص مشروع القانون في المادة الخامسة على أن تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقًا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد، وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز على حسب الأحوال، ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان المشار إليها وإجراءاتها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميًا من إعلانه لهم إلى ذات اللجنة، وتُصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر في هذا الشأن.
(المادة السادسة)
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدة إمكانية استمراره وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.
(المادة السابعة)
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ويقع باطلًا بطلانا مطلقًا لأي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.