بعد إصدار اللائحة التنفيذية.. مدة تصريح المنشآت السياحية والفندقية لا تجاوز 3 أشهر
كشف قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي صدرت لائحته التنفيذية، منذ قليل، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، أن التقديم على طلب الحصول على تصريح بإقامة المنشآت التي تقام بصفة عرضية فـي المناسبات والأعياد والمعارض، يتم إلى الإدارة المختصة من طالب التصريح نفسه أو من ينوب عنه قانونًا على النموذج المُعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني مشتملا البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة 6 من هذه اللائحة.
ويتعين على طالب التصريح أو من ينوب عنه قانونا استيفاء الاشتراطات العامة الواردة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة، وكذا استيفاء الاشتراطات الخاصة، مؤكدًا: يصدر التصريح للمنشأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متضمنا البيانات الواردة بالمادة 7 من هـذه اللائحـة بعد سـداد رسـم مالي، وفقا للضوابط والقيم الآتية:
1- بالنسبة للمنشآت الفندقية أقل من 30 غرفة.
2- المنشآت السياحية التي تقدم أغذية ومشروبات فقط.
3- المنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة أقل من 100 متر مربع.
تراخيص المنشآت السياحية والفندقية
ويكون الرسم بمقدار خمسين ألف جنيه عن المنشأة الكائنة منطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره خمسة وثلاثين ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.
أما فيما يتعلق بالمنشآت الفندقية المكونة من 30 غرفة أو تزيد، والمنشآت السياحية التي يوجد بها ملهى ليلي أو مسرح منوعات أو ديسكو، والمنشآت محال بيع العاديات السياحية بمساحة 100 متر مربع أو تزيد، يكون الرسم بمقدار خمسة وسبعين ألف جنيه، عن المنشأة الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي المحددة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، ورسم مقداره خمسين ألف جنيه للمنشآت الكائنة بباقي الجمهورية.