يستهدف تداول شهادات الكربون كورقة مالية بالبورصة.. ننشر نص مشروع قانون سوق رأس المال
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعتها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة علي و60 آخرين بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
نص مشروع قانون سوق رأس المال
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يتم تغيير تبويب المادة 15 من الباب الثاني (بورصات الأوراق المالية) إلى المادة 16، وتغيير تبويب المادة 16 إلى المادة 16 مكررا، ويضاف إلى الباب الأول المواد التالية:
المادة 15:
في تطبيق أحكام هذا القانون والقرار الصادر بتنفيذه، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
شهادات الكربون: هي شهادات قابلة للتداول تكافئ طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى الذي تم توفيرها.
وحدات شهادات الكربون: هي وحدات كل شهادة المساوية لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفينة الأخرى.
شركات تقييم شهادات الكربون: هي الجهات المحلية والأجنبية المسئولة عن تقييم وقياس وتحديد حجم الانبعاثات للشركات والجهات التي تقدم بطلب ذلك.
المادة 15 مكرر 1:
مع مراعاة أحكام القانون، تعامل شهادات الكربون معاملة الأوراق المالية من حيث قابليتها للقيد والتداول في بورصات الأوراق المالية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الكربون وقيدها وتداولها، والمستندات والبيانات والإقرارات التي يجب إرفاقها لاعتمادها من الهيئة على أن تتضمن شهادة من أحد الشركات المرخص لها موضح بها.
المادة 15 مكرر 2:
يخصص جدول منفصل في بورصات الأوراق المالية لتداول شهادات الكربون، ويسمح بتداولها من خلال شركات الوساطة المرخص لها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقًا لضوابط التداول التي تضعها بورصات الأوراق المالية.
المادة 15 مكرر 3:
تحدد الوزارة المعنية بشئون البيئة وحدات شهادات الكربون المكافئة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفينة الأخرى.
المادة 15 مكرر 4:
تنشئ الوزارة المعنية بشئون البيئة سجلا للشركات المرخص لها بفحص وتقييم واعتماد شهادات الكربون، وتلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد مقيمي الشركات المرخص لهم من ضمن الشركات المقيدة بالسجل.
المادة 15 مكرر 5:
يجوز قيد وتداول شهادات كربون صادرة عن جهات أو كيانات غير محلية شريطة الالتزام بالضوابط التي تحددها الوزارة المعنية بشئون البيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.