المفتي: المرونة واليسر سمات تجعل أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إنَّ من المعالم الأساسية للشريعة الإسلامية الغراء المرونةَ واليسرَ والوسطيةَ، وتلك السماتُ هي التي تجعل أحكامها المطهرةَ صالحةً لكل زمان ومكان ومراعية لما يحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودارئة عنهم جميع المفاسد والشرور في الدين والدنيا معًا.
وأضاف أن هذه السعة والمرونة في أصلها معانٍ قرآنية تجلت في كثير من آيات الله تعالى، منها قول الله- تعالى-: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [سورة البقرة:185]، وقوله- تعالى-: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [سورةالمائدة:6].
المفتي: المرونة واليسر سماتُ تجعل أحكام الشريعة صالحةً لكل زمان ومكان
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أمام الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي تحت عنوان: سعة الشريعة الإسلامية ومرونة الفقه الإسلامي.
وأشار المفتي إلى أن هذه الأصول كذلك هي أصول نبوية راسخة، دلت عليها السنة النبوية الشريفة قولًا وفعلًا، فمنها ما أخرجه البخاري في صحيحه: أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: «يَسِّرَا ولا تُعسِّرَا، وبشِّرَا ولا تُنفِّرَا، وتطاوعا ولا تختلفا»، وهي وصية نبوية من جوامع كلمه ﷺ تمثل الرسالة التي أراد النبي ﷺ أن يبعث بها أصحابه إلى أقطار الدنيا، وهي أن هذه الشريعة إن كانت تتمثل في شيء فإنما تتمثل في السعة والمرونة والتيسير على الخلق، ورفع الحرج عنهم. وقد لخص الحبيب المصطفى هذا المعنى في عبارة وجيزة بليغة من جوامع كلمه الشريف صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ).
وأوضح المفتي أن المرونة قبل أن تكون عمل الفقيه ومسلكًا للمجتهد هي معلم أصيل من معالم الوحيين الشريفين، وإنما تنوعت مناهج العلماء في المرونة والتيسير تبعًا لإدراكهم أصالة ذلك المعنى في شريعة الإسلام، وتلك المرونة هي التي تسمح للفقهاء والمجتهدين بالاجتهاد والتجديد في القضايا المعاصرة، وتلك المرونة هي التي تجعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وموفية بكافة الإجابات عن الأسئلة التي تشغل الناس في هذا العصر في شتى المجالات، سواء أكان ذلك في مجال العبادات أم المعاملات.
وأشار إلى أنه قد تفرع عن هذا المفهوم الأصيل في الإسلام أصول وقواعد قد استثمرها فقهاؤنا الأجلاء على خلاف مذاهبهم ومناهجهم في البناء التشريعي الذي قامت عليه المذاهب والمدارس الفقهية المتعددة، فتكونت ثروة فقهية لها خصائص وسمات متمايزة ومتعددة، لكنها جميعًا تشترك في مراعاة التيسير والمرونة وتحقيق المصالح ومراعاة المتغيرات والمستجدات والنوازل، مضيفًا أن ذلك قد تمثل على مستوى النظريات الأصولية التي بنيت عليها الفروع الفقهية، وعلى مستوى الفروع نفسها، والأحكام المستنبطة منها، وكذلك على المستوى التطبيقي في الإفتاء والتنزيل على الوقائع، وهو أوسع دوائر الفقه الإسلامي إظهارًا لهذه السمة من سمات التشريع، وذلك من خلال التأكيد على مرونة الفتوى وتغيرها، ومراعاتها لجانب الواقع بشكل أكبر أثرًا حتى من الجانب الفقهي النظري.
وتابع: لذلك كان تنزيل الأحكام على الوقائع عملية دقيقة، تحتاج إلى بصيرة بالنظر الفقهي السديد، وتحتاج كذلك إلى إدراك الواقع بدوائره الواسعة وعلومه المتجددة، حتى تحقق تلك الفتاوى والأحكام مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وتراعي أحوال الأفراد وظروف المجتمعات المختلفة والمتعددة في طبائعها وثقافاتها".
وأضاف المفتي أن مراعاة المرونة والسعة قد أثرت في مجال أصول التشريع قبل الفروع، فإن الأصوليين جميعًا يوسعون باب النظر في منطوق الشريعة ومفهومها وفق ضوابط وقواعد تضبط قضية التيسير والمرونة وتحافظ على وسطية أحكام الشريعة بين الإفراط والتفريط، ويتجنبون كذلك الاقتصار على الأخذ بظواهر النصوص والجمود عليها، فتكلموا بعمق عن مفهوم الاجتهاد والقياس وأكدوا على ضرورة إدراك علل الشريعة، ومعانيها الجامعة، وهو ما يدل على إدراك الفقهاء إدراكًا تامًّا لقضية تعدد الوقائع واختلافها مع انحصار النصوص وتناهيها، مما يلزم عنه وجود قدر من المرونة في التوصل إلى أساليب إعمال قواعد الشريعة كما سماها الإمام الجويني، فيثمر ذلك سعة في الفقه، ومرونة في تنزيل الوقائع لمن تمرس بتلك الأساليب.
وأشار المفتي إلى أن من أبرز أصول التشريع دلالة على المرونة والتيسير الأخذُ بمفهوم المصلحة المرسلة، واعتباره أصلًا شرعيًّا تبنى عليه الفتاوى والأحكام، حتى وإن لم يرد شاهدها منصوصًا عليه، وذلك باب واسع من أبواب التعامل مع الوقائع والقضايا المختلفة، التي لها مناسبات شرعية معتبرة، لكن لم يرد بها نص أو شاهد.
وأوضح المفتي أن الأصوليين والفقهاء قد تكلموا على اختلاف مذاهبهم أيضًا عن ضرورة مراعاة واعتبار العرف المستقر المتلقى بالقبول من أصحاب العقول السليمة في الفتاوى والأحكام ما لم يتغير أو يتبدل وما لم يكن عرفًا فاسدًا مخالفًا لثوابت الدين، وهو ما عبر عنه الإمام القرافي بقوله: «أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها»، وهو يذهب إلى أبعد من ذلك ويرى وجوب مراعاة التجدد الذي يطرأ على الأعراف، واختلاف الأقاليم، فيقول: «مهما تجدد في العرف اعتبره، ومهما سقط فأسقطه».
وأشار إلى أنه من خلال تتبع مسالك الفقهاء والمجتهدين في الفقه الإسلامي نشأت وتولدت القواعد الفقهية التي استخلصت من فروع الفقه الإسلامي، ومن القواعد الكبرى التي تسري في الفقه الإسلامي بشكل عام قاعدة (المشقة تجلب التيسير)ـ ومن لطيف كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه تعبيرًا عن هذا المعنى (أنه كلما ضاق الأمر اتسع) فمن مرونة الشريعة الإسلامية أنها لا تعامل المكلفين كلهم مع اختلاف أحوالهم معاملة واحدة؛ فليس المريض العاجز عن استعمال الماء في الطهارة كالسليم المعافى، وليس العاجز الضعيف عن القيام في الصلاة كالقوي الصحيح، وليس الفقير المحتاج كالغني الموسر في باب الزكاة، وليس العاجز عن القتال في سبيل الله تعالى كالقادر عليه، ومن هنا نشأ باب عظيم في الشريعة الإسلامية يسمى باب الرخص في العبادات، والرخصة قد تعفي المكلف من بعض التكليف إن كان عاجزًا عن بعضه، كالسماح لغير القادر عن الصلاة قائمًا أن يصلي جالسًا أو نائمًا حسب استطاعته، وقد تعفيه من التكليف كله إن لم يكن مستطيعًا له بالكلية، كرفع تكليف الزكاة عن الذي لا يملك نِصابًا، ورفع تكليف الحج عن الذي لا يستطيع الحج ولم تتيسر له أسبابه.