الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسميا.. تطبيق العقوبات الجديدة على العمد والمشايخ في حالة تقصيرهم

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 31/مارس/2023 - 01:55 ص

نشرت الجريدة الرسمية، مساء الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل الجزاءات والعقوبات على العمد والمشايخ في حالة التقصير في عملهم أو الإهمال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات بشكل نهائي.

ونص القرار على أنه تستبدل بنصوص المواد (23/ فقرتان ثانية وثالثة، 25، 26 فقرة ثانية) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية:

مادة 23/ فقرتان ثانية وثالثة: وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز بعد سماع أقواله، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

جزاءات وعقوبات العمد والمشايخ 

1 - الإنذار.
2 - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3 - الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 - الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
5 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6 - الفصل من الخدمة.

ونص تعديل القانون، على أنه "لمدير الأمن توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها.

الجريدة الرسمية

وجاء في المادة مادة 25: لوزير الداخلية، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة، أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا بناءً على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا رئيسا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله

وفي جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.

مادة 26 فقرة ثانية: ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (25) مــن هـذا القانون، يجوز للوزير إلغاء الجزاء، أو تعديله، فيما عدا الجزاء الوارد بالبند (6) من الفقرة
الثانية من المادة (23) من هذا القانون فيجوز له التعديل بخفضه أو إلغائه.

ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا