تأجيل دعوى دستورية تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى يونيو المقبل
قررت هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 11 يونيو المقبل.
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 30 لسنة 43 دستورية مقامة من ورثة المرحوم عجبان لوقا منصور وآخرين.
تأجيل دعوى عدم دستورية تأجير وبيع الأماكن
وتصن المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.