الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بشأن ضوابط إدلاء الشخص الاعتباري بصوته في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنه 2023، بشأن ضوابط إدلاء الشخص الاعتباري بصوته في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية.
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 126 لسنه 2023
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يكون إدلاء الشخص الاعتباري بصوته في عملية الاقتراع من خلال ممثله القانوني المثبت بالسجل التجاري، أو من خلال تفويض موثوق بالشهر العقاري، أو تفويض معتمد بمصادقة توقيع البنك، ويتعين أن يكون المفوض من ضمن أعضاء الغرفة المدرجين بكشوفات الانتخابات، ويقدم التفويض إلى الغرفة التجارية التي يقع بدائرتها مقر الشخص الاعتباري أو فروعه المقيدة بجدول الغرفة التجارية المتخصصة، ويتم اعتماده من قبل أمين عام الغرفة ورئيس مكتب السجل التجاري المختص، وتحفظ أصول التفويضات بملف خاص لدى الغرفة، وترسل صورة منه إلى الإدارة العامة للغرف التجارية بوزارة الصناعة والتجارة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أنه يتعين على كل من الغرف التجارية موافاة الإدارة العامة للغرف التجارية باسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المفوض بالتصويت، في موعد أقصاه يوم 2 يونية 2023، ولا يجوز للمفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد عن أي شخص اعتباري.
وجاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنه 1951 بشأن الغرف التجارية، وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.