ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟.
ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟
وقالت الإفتاء عبر وقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الزواج عقد قولي يتم بالإيجاب والقبول بالألفاظ الدالة عليه الصادرة ممن هما أهل للتعاقد شرعًا، وبحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن هذه ألفاظ عقد الزواج كان الزواج صحيحًا.
وأضافت الإفتاء: ففي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج الأول طلقها وانقضت عدتها منه حسب ما أقرت في طلبها ولم يُرَاجِعْهَا خلال فترة العدة أو لم يُعِدْهَا إلى عصمته بعد انتهاء العدة فلها الحق أن تتزوج بشقيق مطلقها ما لم يكن هناك مانع آخر.
وواصلت الإفتاء: وما دام أن العقد الثاني على شقيق مطلقها قد تم بعد انتهاء العدة بأركانه وشروطه الشرعية وكان رسميًّا كان العقد صحيحًا ومرتبًا لكل آثاره. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
على جانب آخر، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص يقول: كيف حذرت الشريعة الإسلامية من التلاعب بقصد أكل أموال الناس بالباطل؟.
الإفتاء ردت على السؤال السابق، مبينة أن الشرع الشريفُ نهى عن الحيل التي يحاول أصحابها قلب الحقائق وإلباس الشيء المحرم لباس المباح المشروع؛ بـ"أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق"؛ لافتة إلى أن ذلك ما قال به الإمام ابن قدامة في المغني.