ما حكم من جاوز الميقات دون عقد النية على أداء العمرة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم من جاوز الميقات من غير أن يعقد النية على أداء العمرة؟ فأنا أسكن بإحدى المدن السعودية وأنوي الذهاب إلى جدة لقضاء بعض المعاملات الحكومية والعودة لمدينتي في نفس اليوم، هل يمكنني أداء العمرة إذا تيسر لي بعض الوقت بعد قضاء معاملاتي الحكومية؟ وهل يمكنني الإحرام من جدة؟
الإفتاء: الإحرام من ميقات البلد التي عقدت فيها العزم
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز لك ذلك شرعًا، وليس عليك دم، ويكون إحرامك من ميقات البلد التي عقدت فيها العزم على أداء العمرة دون ترددٍ أو تعليقٍ على شرط لست متأكدًا من تحققه.
وتابعت: إن كان عند الميقات قاصدًا وطنه أو غيره، ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء، وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج، أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها؛ لأنه حينئذٍ ليس قاصدًا الحرم بما وضع له من النسك، وإنما هو قاصده لأمر آخر.
وواصلت: واحتمال وقوع ذلك منه بعدُ لا نظر إليه، بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده؛ لما وضع له، فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه، فتدبر جميع ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم، ولقد زلَّ فيه نظر من لم يطلع على شيء من عبارات المجموع التي ذكرتها فأفتى بما ظهر له من غير تأمل، اهـ.