الإفتاء توضح مشروعية الأذان قبل الفجر للإعلام بقرب دخول وقته
قالت دار الإفتاء المصرية: روى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وقد استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على مشروعية الأذان قبل الفجر للإعلام بقرب دخول وقته، وبوَّب الإمام البخاريُّ لذلك في صحيحه بقوله: (بَابُ الأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ)، غير أنه يجب أن تُراعَى في ذلك أحوال الناس وما اعتادوا عليه؛ فإنَّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأن يرجع فيه إلى الجهات الرسمية المعنية، لا أن يبادر الأفراد بتطبيق هذا الإجراء اجتهادًا منهم.
أحمد كريمة عن حق المرأة في الميراث: السيدة فاطمة الزهراء طالبت بميراثها بعد وفاة النبي
وعلى جانب آخر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من حق المرأة وبشكل خاص البنت أن تطلب بحقها في ميراث أبيها بعد وفاته، فالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، كان عنده نخل في منطقة خيبر فهي طالبت بنصيبها فيه جاء سيدنا أبي بكر، قال لها يا أم الحسن ليست مسألة ابنة وأبيها ولكن الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدق في سبيل الله.
وأضاف كريمة في تصريحات تليفزيونية، الشاهد في هذه الواقعة وهذه القصة أن السيدة فاطمة رضي الله عنها، طالبت بنصيبها في ميراث أبيها، صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول للمرأة إذا كانت زوجة أو ابنة أو أخت في استحقاق الميراث بعد وفاة المورث فلها أن تطالب بحقها فهي لا تأخذ إحسان أو تفضل لأنه نصيب مفروض.