الإفتاء تكشف حكم إخراج زكاة الشركة للمحتاجين من موظفيها
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال وصل إليها من أحد المتابعين نصه: تخرج إحدى الشركات سنويا مبلغا كبيرا لحساب الزكاة، والسؤال: هل يجوز للشركة إخراج جزء من هذا المبلغ أو المبلغ بالكامل لصالح بعض العاملين بالشركة في الظروف الآتية: الحالات المرضية المزمنة أو التي تفوق قدرتهم المالية، والتي لا يغطيها التأمين الطبي، حالات الكوارث والتي لا يمكن للموظف مواجهتها بمفرده، حالات القرض الحسن للمستحقين.
إخراج زكاة الشركة للمحتاجين من موظفيها
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يجوز إعطاء الزكاة للمرضى الذين لا يجدون ما يكفون به علاجهم؛ سواء أكانت أمراضهم مؤقتة أم مُزْمِنَة، وكذلك لأصحاب الكوارث الذين لا يجدون ما يواجهون به تَبِعاتِها وآثارَها؛ سواء أكان المحتاجون مِن موظفي الشركة أم مِن خارجها.
وأضافت الإفتاء: يُراعَى في إعطاء موظفي الشركة المحتاجين عدمُ ربطِ ذلك بمستحقاتهم على أعمالهم وعدمُ المَنِّ عليهم أو مطالبتِهم بزيادة العمل مقابل الزكاة حتى تكون الزكاة خالصة لوجه الله تعالى.
وأوضحت الإفتاء: أما إعطاء القروض من الزكاة فلا يجوز؛ لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك، وهذا غير متحقق في القرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
على جانب أخر، تلقت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي جاء نصه: ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.