الأزهر للفتوى: يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية حول الكعبة أثناء أداء المناسك
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة، ويُباح له الاستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلى ذلك؛ لِكِبَرِ سِنِّه أو الإرهاق الشَّديد، ويُثاب على ترك التَّزاحم صيانةً للحُجَّاج والمعتم
هل يجوز إعطاء زكاة المال من أجل أن يحج؟
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه:
هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج هو وزوجته حيث لا يمتلك تكاليف الحج لهما سويا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، من شروط وجوب الحج الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97]، فحيث إنه غير مستطيع ولا يملك تكاليف الحج فلا يلزمه الحج.
وأضافت دار الإفتاء، ولا يجوز إعطاء زكاة المال لشخص من أجل الحج؛ حيث إن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، ولم يعد منها الحج؛ لأنه مفروض على المستطيع دون غيره.
وتابعت، وعلى ذلك: لا يجوز إعطاء زكاة المال لشخص ينوي الحج وهو لا يملك تكاليف الحج، ولكن يجوز دفع الزكاة لهذا الرجل وزوجته إن كانا فقيرين، ولهما أن يتصرفا -بعد ذلك- في مبلغ الزكاة في الحج أو غيره. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.