4 آلاف درهم تعويضا لرجل سبته طليقته عبر واتساب في الإمارات
قضت محكمة العين الابتدائية في الإمارات بإلزام امرأة بأن تدفع 4 آلاف درهم إلى رجل؛ تعويضًا عن سبه برسالة عبر واتساب، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إماراتية.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته طالب بإلزامها بأن تؤدي له 4 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فضلًا عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الرجل إلى أن المدعى عليها تعدت عليه بالسب، بأن أرسلت له عبارات السب عن طريق واتساب، وتم إدانتها عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة (282) من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان من المقرر أيضًا أن للمسؤولية التقصيرية أركانًا 3 هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المدعى عليها بموجب الحكم الجزائي، لثبوت الاتهام المنسوب إليها عن تهم السب المبينة تفصيليًا.
ومن ثم يكون ذلك القضاء قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 4 آلاف درهم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.