تفاصيل الرسوم المفروضة على عدد من السلع غير الأساسية
فرض قانون تعديل ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه رسوم تنمية على عدد من السلع غير الأساسية.
10% رسوم على عدد من السلع غير الأساسية
وبشأن رسوم السلع، نصت المادة الثالثة من قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (29) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، على السلع الآتية:
-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت.
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات وإسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.