الإفتاء توضح المقصود باشتراك الناس في الماء كما في حديث: المسلمون شركاء في ثلاث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من أحد المتابعين نصه: ما المراد بالماء واشتراك الناس فيه كما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ؟.
المقصود بالماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، المقصود بالماء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»: هو الماء المطلق عن الحرز؛ كماء العيون والآبار والأنهار، لا الماء المُقَيَّد بحرز والمعالج بتقنيات ووسائل مُكَلِّفة؛ كشبكات ومحطات المعالجة والتحلية والتنقية التي تتكلّف مبالغ طائلة في إقامتها وصيانتها حتى تضمن مناسبة الماء للاستخدام الإنساني، حتى فرضت الدولة الرسوم المالية مقابل الانتفاع بخدمة توصيل المياه مع مراعاة تقديم الدعم المناسب لعموم أفراد المجتمع، حتى لا يكون هناك ضرر عائد على المواطنين ولا على الشركات.
وأضافت دار الإفتاء، قال العلامة البيضاوي في تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 2/ 300، ط. وزارة الأوقاف: والمراد بـ(الماء): المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه؛ كماء القنى والآبار، ولم يحرز في إناء، أو بركة، أو جدول مأخوذ من النهر اهـ.
وتابعت: وجاء في المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 508، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): يعني: الماء الذي يجري في نهرٍ ليس ملكًا لأحد، أو في عينٍ مباحة اهـ.
وأردفت، وقال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (12/ 190، ط. دار إحياء التراث): [والمراد: شركة إباحة لا شركة ملك، فمَن سبق إلى أخذ شيء منه في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به، وهو ملكه دون سواه] اهـ ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.