بالمشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في الهيروين
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات، بتهمة إحراز جوهر الهيروين في مدينة نصر، تغريمه 200 ألف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور وكيل النيابة محمد هشام وهدان، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه في يوم 5 أبريل 2023 بدائرة قسم ثالث مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهير الهيروين المُخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
ضبط 10 أكياس من الهيروين المُخدر
وقالت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في ورود معلومات لمُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ومفادها إحراز المُتهم محمد.ش للمواد المُخدرة، فانتقل لمحل تواجده بدائرة القسم وأبصره بالطريق العام ولرؤيته ألقى عدد 10 أكياس شفافة يحوي كل منهم جوهر الهيروين المُخدر أحرزهم في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا فقام بضبطه.
وبعدما استقام الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المُتهم أخذًا من مفاد ما تطمئن له المحكمة من شهادة مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالتحقيقات وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي.
وأكدت المحكمة في حُكمها أنها لا تُساير سُلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من أن قصد إحراز المُخدر هو الإتجار متى كان الثابت أن المُتهم لم يُضبط وهو يُمارس حرفة الإتجار بيعًا أو شراءً، ولم يُضبط معه أدوات وزن أو تعبئة مما اعتاد تجار تلك السموم استخدما في تجارتهم المؤثمة.
كما لم يشهد سجله الإجرامي بعقوبة في هذا المجال ولم يثبت لديه توفر قصدي التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ومن ثم بات القصد المُتيقن في حقه هو الإحراز المُجرد عن القصود إعمالًا لنص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 160 المُعدل.