هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟ الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في فتوى سابقة: الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين؛ وهو ما يعادل 510 من الجرامات تقريبًا.
وأوضحت، أن الكفارة لغة، هي الغطاء والستر، كأنَّ فاعل الذنب يُغَطِّي هذا الذنب بفعل الكفارة التي أوجبها الحق تبارك وتعالى عليه، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لها عن المعنى اللغوي، سُمِّيت بذلك لأنها تكفر الذنوب وتسترها؛ جاء في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 148، ط. دار صادر): [الكَفَّارة: مَا كُفِّرَ بِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَو صَوْمٍ أَو نَحْوُ ذَلِكَ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: كأَنه غُطِّيَ عَلَيْهِ بالكَفَّارة.. وَسُمِّيَتِ الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ: لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ، أَي: تَسْتُرُهَا، مِثْلَ كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الخطأ، وَقَدْ بَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وأَمر بِهَا عِبَادَهُ] اهـ.
حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلا عن الصيام
وأكدت: وقد أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.
وأضافت: وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].