ما حكم حلف الزوج على زوجته بمنعها زيارة أهلها؟ عالم أزهري يجيب
أجاب الدكتور محمد أبو بكر، أحد العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال وارد من إحدى المتابعات نصه “حكم حلف الزوج على زوجته بمنعها من زيارة أهلها؟!! فهل له الطاعة؟”.
لا طاعة للزوج إلا بمعروف
وقال أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن طاعة الزوج في الإسلام مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة إلا في معروف]، وفي حالة عدم طاعة المرأة زوجها في حالة إذا أمرها بالأمور العادية، وهي ترى أن زوجها يحلف بالكذب ويفعل أمور سيئة فهذه الحالة ليس لها علاقة بتلك فالطاعة هنا مقترنة بالقسم أو الحلفان، فحلف على معصية، حلف لا يجعلنكِ معه في معصية.
وتابع أبوبكر، اختلف الفقهاء، أو العلماء في قضية صلة الرحم مع الأبوين برأيين هما: الرأي الأول أن تطيع الزوج، والرأي الثاني إذا حلف أن تخالفه ولا طاعة له عليها وتذهب لتزور والدها ووالدتها.
وأضاف، فالطاعة المقترنة بالحلف التي في معصية، فهذا ليس له علاقة بالمعصية، وستفارقه وتذهب لزيارة أهلها وليس عليها شيء.
واستكمل أبو بكر، وكثير من الناس تعتقد أن طاعة الزوج أولى وذلك؛ لأنهم حافظين حديث لرسول الله، وهو ليس بحديث صحيح، أن المرأة التي كان والدها مريض، وزوجها مسافر، ثم ارسلت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاعة زوجها ولا تخرج من بيت زوجها إلى أن تُوفي والدها، فكل هذا الكلام ليس بصحيح، ولا صحة له عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واختتم، فالطاعة مقترنة بالمعروف، فلا طاعة في قطع رحم، ولا طاعة في معصية، ولو حلف الزوج على زوجته في أن تفطر رمضان فلا تفطر وتخالفه.