هل على الرجل عدة؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم طلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر.. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟
هل على الرجل عدة؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وأضافت دار الإفتاء: وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب.
على جانب آخر، أوضح الدكتور محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي إنه يوجد ذنب يُعد أشد من الزنا وترك الصلاة.
وقال أبو بكر خلال تصريحات تلفزيونية: هناك ذنب أشد من الزنا وترك الصلاة، وهو ذنب خطير جدًا ألا وهو الغيبة والنميمة.
وأضاف أبو بكر: الزاني قد يتوب فيغفر الله له، لكن الغيبة والنميمة لا كفارة لهما إلا أن يُسامح فيهما صاحبه، ومر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن أسري به بأقوام لهم أظفار من نُحاس يخمشون بها صدورهم ووجوههم، فقال من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء من يأكلون لحوم الناس ويقعون في الأعراض.