زوج يُعاير زوجته لإعطائها مالا لشراء دواء لها.. أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي
أجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال ورد من إحدى المتابعات نصه: ما حكم الزوج الذي يعاير زوجته لإعطائه إياها مالا لشراء علاجها بالرغم من أنه حالته المادية جيدة ولا يصرف على كسوتها؟.
زوج يُعاير زوجته لإعطائها مال لشراء دواء لها
وقال أمين الفتوى خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر فيسبوك: ديننا ليس فيه نوع من المعايرة؛ لأن هذا يخالف سنن وطريقة الحياة التي شرعها الله بين الأزواج، ويَمُن على عباده، فقال تعالى: ﻭَﻣِﻦْ ﺁﻳَﺎﺗِﻪِ ﺃَﻥْ ﺧَﻠَﻖَ ﻟَﻜُﻢ ﻣِّﻦْ ﺃَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ ﺃَﺯْﻭَﺍﺟًﺎ ﻟِّﺘَﺴْﻜُﻨُﻮﺍ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ ﻭَﺟَﻌَﻞَ ﺑَﻴْﻨَﻜُﻢ ﻣَّﻮَﺩَّﺓً ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔً؛ أي خلق لكم من أنفسكم؛ أي من نفس الطبيعة، وقال تعالى: كَیۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضࣲ.
واستنكر أمين الفتوى قيام الزوج بذلك، قائلا: فكيف يعاير الزوج زوجته بمصاريف العلاج؟، وكيف ذلك أيعاير الإنسان نفسه؟، فلو أن أحدًا من الناس سمع هذا فماذا يقول عليه الناس؟، أهل تعاير نفسك بأنك تدفع علاج نفسك؟.
وواصل أمين الفتوى: فزوجتك هي نفسك، وهي أنت، فتعايرها بماذا، فهي لا تفعل منكرًا، ولا تفعل سفهًا، ولا تعبس عبسًا بمالك؛ فهذا حق لها عليك، منوهًا: والأمر الثاني هذا علاج أي دواء، فهذا لا يُعقل، فأين الرحمة، والمودة التي شرعها الله تعالى؟، فيجب على الإنسان أن يجبر هذا الخاطر، فهذا مصروف علاج، فهي لم تطلب أن تذهب إلى مكان، أو طلبت شئ فوق طاقتك سواء كان من ملابس، أو الأثاث، فهذا علاج.
واختتم: فهذا مما يندى له الجبين، أو يُخزي الإنسان، فيجب على الإنسان أن يأخذ باله من هذا؛ لأن في هذا خطأ كبير، فأين المرؤة؟، فالله سبحانه وتعالى أوصانا، فقال تعالى: وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فهذا مما لا يليق، ومما يفسد العشرة، فالمرؤة المرؤة.