اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.
دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري
وتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز؛ كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.
عدم دستورية قانون الحجز الإداري
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز، وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقوم الإجراء مقام الإعلان.
وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.