داعية إسلامي: لا إجهاض لابن الزنا.. والزاني والزانية سيحاسبان عند الله حتى لو تزوجا في الحلال
قال الدكتور محمد أبو بكر، أحد العلماء بوزارة الأوقاف، والداعية الإسلامي، إن الزاني والزانية سيحاسبان عند الله حتى لو تزوجا في الحلال.
وأضاف: المرأة التي زُنيَ بها، أي أنك قمت وزنيت بامرأة، وتزوجتها، فليس معناه إنك قمت بإصلاح خطأك هذا، فكلاكما ما زال عند الله زانيا، سيحاسب على جريمة الزنا، وعلى هتك عرض المجتمع، وعلى إهدار حد من حدود الله، فلا دخل لي في التوبة، فأنا أتكلم عن أن الزواج لا ينفي جريمة الزنا؛ لأنه من الممكن أن يتوب توبة نصوحة، ولكن دون أن يتزوجها.
وتابع أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية: فكلاهما تابا إلى الله توبة نصوحة، ومن ستره الله في الدنيا، فربما يسترهُ الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وربما يتوب عليه؛ والقرآن الكريم لا يغلق الباب أمام التائبين.
التوبة النصوحة إلى الله
وأكد أبو بكر: وأنا هنا أفصل بين الأمرين؛ فالتوبة نتركها بالجانب؛ ويعتقد أنه عندما يتزوجها، فإنه بذلك سوف يصلح خطأه هذا، فلا هو لم يقوم بتصليح خطأه، والنقطة الثانية هي امرأة حملت من زنا، والولد سوف ينسب لوالده الذي زنى بأمه في الحرام بدون زواج، فهذا الولد سيُنسب لأبيه قضاءً وليس ابنه في الدين، فهو فالإسلام طوال عمره إلى مماته يسمى بابن الزنا، فهو موسوم بابن الزنا.
ونوه أبو بكر: وأنا أقول هذا الكلام؛ لكي يفكر كل شاب، وكل فتاة في هذا الفعل الذي يجلب العار لنفسه، ولذريته، ولأهله، ويجلبه لقومه قبل أن يفعل هذه الجريمة النكراء التي أفرض الله لها حدً من الحدود الخاصة، والتي تفرق بين المتزوج، وغير المتزوج.
وانتقل بكر، قائلًا: ثم نأتي لنقطة جواز إجهاض ابن الزنا، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ونأتي قبل أن نقول هذا الاختلاف، نقول لأنَّ الأصل في حكم الإجهاض أنه حرام بإجماع الفقهاء، إذًا الحكم العام حرام.
واختتم: ثم نذهب للفروع؛ فحكم هذه الفروع اختلف الفقهاء، حيث إن في حكم إجهاض ابن الزنا فقالوا يجوز إجهاضه بشرط ألا يتعدى 120 يوما على حمله.