الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خصم المصاريف التي دفعها الزوج لعلاج زوجته وجنازتها من تركتها.. الإفتاء توضح الحكم

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 10:58 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، نصه: ما حكم خصم المصاريف التي دفعها الزوج لعلاج زوجته وجنازتها من تركتها؛ حيث توفيت امرأة عن زوج وأولاد، ولما طالب الأولاد الزوج بميراثهم في أمهم قال: إن له دينا عليها نظير مصاريف علاج ومصاريف الجنازة، فهل من حق زوج المتوفاة أن يحسب مصاريف علاجها ومصاريف الجنازة من التركة التي تركتها أو لا؟. 

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها، إن المنصوص عليه شرعًا والراجح من مذهب الحنفية وهو المفتى به- أن تجهيز الزوجة إذا ماتت في حياة زوجها يكون على الزوج مطلقًا، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها مطلقا وتجهيزها من نفقتها، موضحة أنه وعلى هذا يكون تجهيز الزوجة بعد موتها حتى دفنها على الزوج شرعًا، ولا يجوز له المطالبة بشيء مما صرفه على تجهيزها؛ لأنه من نفقتها، ونفقتها واجبة عليه شرعًا كما ذكر. 

ونوهت دار الإفتاء، أن بالنسبة لعلاج المرأة فقد نص القانون رقم 100 لسنة 1985م في المادة الثانية منه على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة: الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع. 

وأضافت: وعلى ذلك تكون نفقة العلاج لهذه الزوجة على زوجها شرعًا، ولا يجوز له مطالبة باقي الورثة بما صرفه على زوجته ولو كانت غنية، وتقَسم التركة على ورثتها الشرعيين حسب نصيب كل منهم شرعًا ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا