الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية؟.. دار الإفتاء توضح

دار الافتاء
دين وفتوى
دار الافتاء
السبت 16/ديسمبر/2023 - 07:14 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها نصه: نرجو منكم بيان مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية، وما هي الشروط الواجب توافرها لذلك؟ فإن بعض الناس يزعمون أن الدليل إنما هو منحصر في الكتاب والسنة؛ فنرجو منكم البيان.

 

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: العادة لغة: الدَّيْدَنُ يُعادُ إِليه، مَعْرُوفَةٌ وَجَمْعُهَا عادٌ وعاداتٌ وعِيدٌ. انظر: "لسان العرب" (3/ 316، ط. دار صادر)، وقد تطلق كلمة الدين ويراد بها العادة وكأن الجامع بينهما ملازمة الإنسان لكليهما ورجوعه إليهما في تصرفاته وأفعاله؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (13/ 169): [والدِّينُ: الْعَادَةُ والشأْن، تَقُولُ الْعَرَبُ: مَا زالَ ذَلِكَ دِيني ودَيْدَني أَي عَادَتِي] اهـ.

وتابعت: والشيء المعتاد تألفه النفس؛ لأن صاحبه يعاوده أي يرجع إليه مرة بعد مرة، يقال: وتَعَوَّدَ الشَّيْء وعاودَهُ مُعاوَدَةً وعِوَادًا واعْتادَه واسْتَعادَه وأعادَه، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي: تَعَوَّدْ صالحَ الأخْلاقِ إِنِّي *** رأيتُ المرءَ يأْلَفُ مَا استعاد. انظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (2/ 321، ط. دار الكتب العلمية). 

مدى اعتبار عادات الناس وأعرافهم من ضمن الأدلة الشرعية وشروط ذلك 

 

وأضافت الدار: والعادة إنما تجعل حَكَمًا لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته، فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة؛ لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص، والنص أقوى من العرف؛ لأن العرف قد يكون مستندًا على باطل، أما نص الشارع، فلا يكون مبنيًّا على باطل، فلذلك لا وأكدت: يترك العمل بالقوي لأجل العمل بالضعيف، على أن الإمام أبا يوسف يقول: إذا تعارض النص والعرف ينظر فيما إذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة أم لا؟ فإذا كان النص مبنيًّا على العرف والعادة ترجح العادة ويترك النص، وإذا كان النص غير مستند إلى عرف وعادة يعمل بالنص ولا عبرة بالعادة، ومع ذلك يجب أن لا يفهم أن حضرة الإمام أبي يوسف يذهب في رأيه إلى ترك النص والعمل بالعرف والعادة، وإنما رأيه بمثابة تأويل للنص. راجع: "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام" (1/ 44-45).

 

وأوضحت: وعلى هذا فمن المتصور أن يكون الفعل الواجب من العبادات، كما يتصور أن يكون من العادات؛ كما في إيجاب المعاشرة بالمعروف، فالواجب هنا لا يدخل في باب العبادات وإنما في باب المعاملات والعادات. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

تابع مواقعنا