الإفتاء تُحرم الزواج في هذه الحالة
حثت دار الإفتاء المصرية، على المصارحة بين المخطوبيْن فيما بينهما من العيوب، والأمراض التي من شأنها أن تُعطِّلَ مقاصد الزواج، أو تكرَّ عليها بالفساد، أو البطلان، وجعلها من باب الغش المنهي عنه شرعًا؛ خاصةً تلك الأمراض التي تمنع من الجماع، أو الأمراض المُنَفِّرة أو المُعْدِية أو المُزمنة، مضيفةً أنَّ ما عدا ذلك من الأمراض التي يمكن معالجتها؛ فالأولى الإخبار بها، حسمًا لمادة النزاع.
الإفتاء: يجب المصارحة بين المخطوبين فيما يتعلق بالأمراض والعيوب
وقالت الدار في فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: إن الزواج في الأصل إنَّما شُرِعَ لِمَن يُطيقه؛ ماديًّا ونفسيًّا وبدنيًّا؛ مستشهدةً بقول عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) متفقٌ عليه.
وأكدت دار الافتاء على أنه في حالة عدم تحمل نفس الإنسان للزواج، أو لم يقدر عليه؛ بأن يضرَّ بالطرف الآخر ضررًا محقَّقًا؛ كان الزواج حرامًا؛ موضحةً أنَّ النكاح وإن كانت فيه مصلحة دينية ودنيوية فإنه يُراعى فيه عدم التسبُّبِ في حصول ضررٍ بالغ بأحد الزوجين، أو كليهما؛ من مرضٍ، أو جورٍ أو نحو ذلك؛ بحيث لا تصير مفاسده أعظم من مقاصده، وقد تقرَّر في الشرع الشريف أن رعاية دَرْءِ الْمَفَاسِدِ أولى مِنْ رعاية حُصُولِ المصالح؛ كما قال الإمام القرافي في الفروق.