الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أزهري: من يقول لزوجته روحي لبيت أبوكِ فقد طلقها

 الدكتور السيد الشرقاوي
دين وفتوى
الدكتور السيد الشرقاوي
الإثنين 25/ديسمبر/2023 - 11:51 ص

قال الدكتور السيد الشرقاوي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الزوج حينما يريد أن يطلق زوجته؛ فهناك طريقتين، الأولى باللفظ الصريح، والثانية باللفظ الكناية.

وأوضح الشرقاوي، أن النوع الأول هو اللفظ الصريح الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط؛ وهو قوله لزوجته أنتِ طالق، أو طلقتك، أو أنتِ مطلقة؛ فهذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد؛ وهو الطلاق؛ مؤكدًا أن الزوج طالما استخدم هذا اللفظ، وهو عاقل وبالغ، مختار لهذا اللفظ دون إكراه أو إجبار؛ ويعرف أن أثر هذا اللفظ هو الفراق بين الزوجين؛ واللفظ الصريح ليس له نية فطالما كان صريحُا فقد وقع الطلاق؛ لأن هذا من باب الطلاق الصريح الذي يترتب عليه فراق؛ كما أن الطلاق ليس عبادة يتقرب الإنسان منها إلى ربه حتى نقول عليها إنما الأعمال بالنيات؛ وهو لما لفظ هذا اللفظ فلم تكن نيته ذلك؛ فقد وقع الطلاق رُغم نيته.

أزهري يحذر من طلاق الكناية

وأكد العالم الأزهري في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا اللفظ الصريح للطلاق طالما نطق به لسانه، وسمعه من نطقه، وسمعته زوجته؛ فهو بذلك طلاق واقع لا يحتاج إلى نية؛ مؤكدًا أنه في حالة طلق الرجل زوجته ولكن بقلبه، ولم ينطقه، ولم تسمعه زوجته منه؛ فبذلك لم يقع الطلاق مستشهدًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام:(إنّ الله تجاوز عن أمتي ما حدَّثت به أنفُسها ما لم تعمل، أو تتكلم) وهذا من رحمة الله علينا.

ونوه العالم الأزهري، إلى أن النوع الثاني من نوعي الطلاق؛ وهو طلاق الكناية؛ موضحُا أن هذا النوع غير صريح، فهو لفظ يحتمل الطلاق، ويحتمل غير الطلاق، ونرجع فيه لنيته مثل قول الزوج: (روحي لبيت أبوكِ ومترجعيش هنا تاني)؛ متسائلًا: فهل هنا قصد الطلاق، أم يقصد أنها تذهب لتزور والدها؟ وهناك كلمات عديدة مثل؛ أذهبي لبيت أهلك، أو أنتِ خالية، أو أنتِ بائنة؛ وكل هذه الألفاظ؛ والأمر الثاني المتوقف على الطلاق الكناية؛ هو نية الزوج فهل قصد بها أن تذهب لتزور أباها، أم قصد بذلك الطلاق؟.

وأكد الشرقاوي: الزوج لو قال هذا النوع من الكلام، وقصد في نيته الطلاق؛ فبذلك قد وقع الطلاق دون النطق به، والكناية عنه بكلمات أخرى؛ فالأمر هنا متوقف على نية الزوج مستشهدًا بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)؛ وقول أحد الرجال: (وكل لفظٍ لفراقِ أحتمل فهو كناية بنية حصل).

وواصل: قول الزوج كلام لا يحتمل معنى الطلاق، ولكن كان في نيته الطلاق؛ ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق؛ فمثلًا الزوج يقول لزوجته أنتِ طويلة، أو أنتِ قصيرة، ويقول أصل أنا كنت قاصد أني أطلقها؛ فلا يقع الطلاق؛ لأن اللفظ هنا لا يحتمل معنى الطلاق، ولا علاقة له بالطلاق؛ وأن تقسيمات الطلاق لصريح، أو كناية؛ هي تقسيمات قام بها الفقهاء؛ وهي تقسيمات صحيحة شرعُا، وعُرفًا، ولغةً، وكل شيء؛ ولكن اللفظ يختلف باختلاف المكان، والزمان، والأشخاص؛ فمن الممكن أن يتواجد لفظ صريح في بلد، ويكون كناية في بلد أخرى؛ أو في زمانٍ آخر غير زمان ماضي وهكذا؛ فلا بد أن يفهم  الرجل هذه المساءل جيدًا؛ حتى لا يقع في خطأ عظيم.

تابع مواقعنا