مرتضى منصور في مذكرة النقض على حبسه 6 أشهر: أطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بموضوع الطعن
حددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428لسنة 93 ق، المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة سب وقذف لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادي الزمالك في العام قبل الماضي، والتي تم تجميده بسببها.
ويواصل القاهرة 24 نشر مذكرة بأسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
مذكرة أسباب الطعن في حكم حبس مرتضى منصور
وجاء في السبب الخامس في طعن مرتضى منصور على حكم حبسة، بطلان الحكم المطعون عليه لانتفاء القصد الجنائي للطاعن بركنيه المادي والمعنوي، عن ارتكاب كافة الجرائم محل الاتهام، وثبوت مبدأ حسن النية لدى الطاعن تجاه المطعون ضدها الثانية، مما يبطله ويستوجب نقضه.
وقالت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من مرتضى منصور: لما كانت جريمة القذف المعاقب عليها طبقًا للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات تتطلب توافر القصد الجنائي في القذف بعلم القاذف، بأن ما ينسبه للمقذوف في حقة لو كان صادقًا لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، كما يفترض علم المتهم بذلك، متى كانت العبارات أو الصور ونحوها شائنة في ذاتها، كما يتعين أن يتوافر لديه قصد إذاعة ما ينسبه للمجني عليه، واستخدام وسيلة من وسائل العلانية يعد قرينة على توافر هذا القصد، وإذا دفع المتهم بأنه لم يقصد إذاعة ما نسبه للمقذوف في حقه فعلى المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتفنده بالأدلة الصائغة.
حبس مرتضى منصور
وأضافت مذكرة النقض المقدمة من مرتضى منصور: ولما كان ذلك وكان القصد الجنائي في القذف قصد عام، يكفي فيه توافر العنصرين السابقين، فلا عبره فيه بالبواعث فلا ينتفي إذا لم يتوافر لدى الجاني نية الإضرار بالمجني عليه، كما لو دفع بأنه متأكد من أن ما نسبه له لن ينال منه، فإذاعة العبارات المشينة تؤدي بذاتها الى المساس بسمعة المجني عليه ويتوافر القصد، ولو كان الجاني متأكدًا من صحة ما ينسبه للمقذوف في حقه كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 302 صراحة، على أنه لا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا حصل الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
طعن مرتضى منصور
وتابعت المذكرة: لما كان ذلك وكان من المتعارف عليه قانونًا أن مبدأ حسن النية يتحدد مدلوله وفقًا لمعنيين متلازمين، وهما الاعتقاد بصحة الواقعة المسندة الي المجني عليه بالإضافة إلى حسن نية الباعث وابتغاء وجه المصلحة العامة، وإذا لم يكن الجاني يعتقد بصحة الواقعة، فإنه لا بد أن يكون الهدف من سبه وقذفه هو الإضرار بالموظف، مما مؤداه أن الاعتقاد بصحة الواقعة ليس إلا مفترضًا للرغبة في تحقيق المصلحة العامة، وقد حدد القانون أن يكون قصد الجاني بالطعن في أعمال الموظف العام هو أداء خدمة عامة لا مجرد الانتقام أو التشهير، أو التجريح او غير ذلك من صور الأضرار.
وتقدم مرتضى منصور في مذكرة النقض بطلب عاجل، حيث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن، لافتا في المذكرة إلى أن ما سبق عرضه من أسباب يكشف ما تردى إليه الحكم الطعين من أوجه العوار، ومواطن الخلل ومواضع الزلل وحالات البطلان التي تكفي حالة واحدة منها لإيجاب نقضه.
وتابع: أما وقد بدت في أوجه الطعن على الحكم بالأسباب السالف سردها جميع الحالات التي نص عليها القانون لنقضه على النحو المتقدم بيانه في شرح أسباب الطعن، الأمر الذي يجد معه الطاعن سندًا يلتمس على أساسه طلب تفضل المحكمة الموقرة بإجابته إلى طلبه العاجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة مستعجلة نظرًا لما سوف ينتج عنه التنفيذ من اضرار بالغه بالطاعن لكونه محاميًا ولديه العديد من الموكلين الذين يرعى مصالحهم ومسئولًا عن قضاياهم ونظرًا لكونه يتخطى من العمر السبعون عامًا وذلك لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض، وذلك عملًا بنص المادة 36 مكرر من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديلاته والتي تنص على أنه: " تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في احكام محكمة الجنح المستأنفة تفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلًا او موضوعًا ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ولها في هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الي حين الفصل في الطعن.
وأوضحت مذكرة الطعن أنه أسيسًا على ما هو ثابت بالأوراق من أن الطعن بالنقض مرجح القبول ومرجح الحكم فيه موضوعًا بنقض الحكم المطعون عليه للأسباب السالف سردها.، فضلًا عن توافر حالة الاستعجال المتمثلة في أن الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون عليه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما بعد لدى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، مما يكون معه الطلب العاجل المبدئ من الطاعن "بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مؤقتًا لحين الفصل في موضوع الطعن" قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون جدير بإجابة الطاعن إليه.