الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: محامي الطرف الثاني أضاف جرائم لا يتضمنها توكيله الخاص

مرتضى منصور
حوادث
مرتضى منصور
الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 02:26 م

يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة بأسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.

طعن مرتضى منصور على حكم حبسه

 

وجاء في السبب الثاني عشر من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص.

حبس مرتضى منصور

وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.

 

وأشارت المذكرة، ولما كان ذلك وقد جاء قرار الإحالة في الحكم المطعون عليه والصادر من النيابة العامة بإضافة جريمة لم تذكرها المطعون ضدها الثانية في بلاغاتها أو التوكيلات الخاصة المحررة بمعرفتها بشأن هذه البلاغات وهي جريمة الإزعاج المنصوص عليها في المادتين (166) (مكرر) من قانون العقوبات - (2/76) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مما يبطل قرار الإحالة والحكم المطعون عليه لانهما اختلقا جريمة لم تنسبها المطعون ضدها الثانية نفسها إلى الطاعن وهي جريمة الازعاج او الإزعاج عن طريق التليفون وكان يجب على المحكمة استبعاد جريمتي الإزعاج المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر لأن المطعون ضدها الثانية لم تتهم الطاعن بهذه الجريمة بل اقتصر اتهامها على جريمتي القذف والسب فقط.

مرتضى منصور

 

وأردفت المذكرة، وقد قضت محكمة النقض بأنه، ومن المقرر ان الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة الا وكيله عنها في استعماله وهي اذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا انها اذا قدمتها الى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق سوى ابداء طلباتها فيها ان شاء اخذ بها وان شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي امر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية فلها ان تطعن في الاحكام ولو كانت صادرة طبقا لطلباتها وهي غير مقيدة بذلك أيضا حين مباشرتها سلطتها القانونية امام محكمة النقض باعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمتها على مجرد ابداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.

 

وهديا بما تقدم وتطبيقًا له، حيث جاء الحكم المطعون عليه مخالفا للقانون وباطلا لعدم استبعاد جريمتي الإزعاج والإزعاج عن طريق التليفون اللتين وردتا في قرار النيابة العامة بالإحالة لأن المطعون ضدها الثانية لم تتهم الطاعن بارتكاب الجريمتين سالفي البيان سواء في بلاغات قدمتها لمعالي المستشار النائب العام او في التوكيلات الخاصة الصادرة منها او من محاميها في تحقيقات النيابة العامة الامر الذي يصم الحكم بالبطلان مما يبطله ويستوجب نقضه.

تابع مواقعنا