تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك بشأن الإعلانات والمنصات التجارية الإلكترونية
حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت، مشددًا على التجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
تحذير من جهاز حماية المستهلك
ويأتي هذا التحذير انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوى الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخرًا.
ووجه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل مصر، موجهًا نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، وضرورة مراجعة الشروط التالية لتفادي عمليات النصب والاحتيال:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ).
- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.
-الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- تسوق عبر موقع أمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة، وعليك طباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وشدد رئيس الجهاز على التجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهي:
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها.
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.
- لا يجوز إعلان المسابقات بأي وسيلة، إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بـ 3 أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة 13 من هذا القانون.