أمين الفتوى: لا يجوز تصفيف شعر المرأة عند مصفف رجل
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تصفيف رجل أو طفل فى عمر ابنها لشعر سيدة؟.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: فى حدود وضعها الله سبحانه وتعالى للمرأة والرجل، فالأمر عند مبنى على الستر، فلا يظهر منها إلا الوجه والكفين، فلو اللى بيقوم بتصفيف شعرها رجل غريب عنها يعنى مش من المحارم، فلا يجوز هذا الفعل.
وتابع: يجوز تصفيف شعر المرأة عن طريق مرأة مثلها، حتى لو طفل اللى بيعمل لها شعرها طالما غريب عنها فلا يجوز.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، نصه: هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر؟
وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: يجوز شرعًا إخراج الزكاة مقسطةً على مدار العام بعد مرور الحول الذي وجبت بمروره الزكاة إلى من يعرفهم من مستحقيها الذين يحتاجون إليها في سد احتياجاتهم شهرًا بشهر، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها، ولا يعد هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء.
وتابعت الدار: قد توسع جماعة من الفقهاء في بيان ما يقتضيه معنى الفورية في إخراج الزكاة، وأنها تتَّسعُ لتشمل الوقت من حين وجوب الزكاة بمرور الحول إلى ما قبل مرور حولٍ ثانٍ؛ منهم: الإمامان الكرخي ومحمد بن الحسن من كبار فقهاء الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود الأعظم من الزكاة الذي هو كفاية المستحق لها وإغناؤه عن السؤال على مدار العام كلِّه.