حاولا تهديد الأمن العام.. السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في قضية حيازة مفرقعات
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشارين محمد فهمي ومحمد خيري حمد، في القضية رقم 24 لسنة 2020 بالسجن 5 سنوات على المتهم طه،ع والمتهم سيد،ع، لاتهمهما بحيازة مفرقعات دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
مواد مفرقعة دون ترخيص
كشف أمر الإحالة أنهما في تاريخ 13 مارس 2014 بدائرة قسم الشرابية اتهمتهما النيابة العامة بحيازة المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام حسبما جاء في اتهام النيابة العامة للمتهمين.
وبسؤال الشاهد، أقر بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها أنها تدلل على حيازة المتهمين على مواد مفرقعة.
وبعد تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة؛ تم ضبط المتهمين، وبتفتيش منزل المتهمين؛ عثر على خمس عشرة عبوة مفرقعة تحوي مخلوط ألعاب نارية ومفرقعات الكلورات.
وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائيـة أن المضبوطات كل منها جرى تشكيلها محليا من لفافة ورقية معبأة بنواتج تفريغ بومب الأطفال وهي صالحة للاستخدام ومن شأنها إحداث إصابات بالأفراد المتواجدين بحيز انفجارها نتيجة التشظي الذي سينتج عنها.
كما أن المضبوطات يدخل في تركيبها مادة كلورات البوتاسيوم، بالإضافة إلي بعض أكاسيد المعادن المنصوص عليهما بقرار وزير الداخليـة رقم 2225 لسنة 2007 بشـأن إعـادة حصر المواد المفرقعة.