المحكمة الإدارية العليا: إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك
أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة 60 في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نصت على أن تزال بالطريق الإداري على نفقة المالك المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام دون ترخيص، والتعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.
الإدارية العليا: إزالة المخالفات بالمباني على نفقة المالك
ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن هذه المخالفات، وفي المادة 61، أنه على ذوي الشأن المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه تتولى الجهة الإدارية المختصـة بشئون التخطيط والتنظيم التنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه به، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64195 لسنة 66 ق.عليا.
دعوى إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 26 فبراير المقبل.