الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عدم تنفيذ الحكم جريمة.. ننشر حيثيات حكم دعوى عزل حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك

حسام المندوه-أرشيفية
حوادث
حسام المندوه-أرشيفية
الخميس 01/فبراير/2024 - 10:30 ص

أصدرت  الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعوى8801  لسنة 78 ق، المرفوعة من  كمال المهندس المحامي بصفته وكيلًا عن الدكتور كريم عادل عبيد  المرشح السابق على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك 2023-2027، ضد وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح، ورئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار حسام الدين المندوه الخواجة المطعون فيه.

حيثيات حكم دعوى عزل حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك

وقالت المحكمة أن المدعي أقام  دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2023/11/4، طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ اعتماد القرار الصادر من المدعي عليهم بصفتهم بانتخاب، وتعيين حسام الدين المندوه توفيق الخواجة كأمين صندوق بنادي الزمالك، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عزله من منصبه كأمين صندوق بنادي الزمالك الرياضي، وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات.


وجاء في حيثيات حكم دعوى استبعاد حسام المندوه التي حملت رقم ى8801  لسنة 78 ق بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا، ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 2023/10/22 فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن الدورة الانتخابية (2027/2023) وذلك فيما تضمنته من إعلان فوز حسام الدين المندوه توفيق الخواجة بمقعد أمين صندوق النادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تلك الانتخابات على ذلك المقعد، وإلزام المدعي عليهم بصفاتهم المصروفات، ومن حيث إنه وعن الدفع المبدئ من نادي الزمالك بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه، فمردود عليه بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطًا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين إنه لا مسئولية بدون سلطة.

 

وأكملت المحكمة  في حيثيات الحكم في دعوى استبعاد حسام المندوه  في لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها، وقد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص ؛ وقد عهد المشرع إلي المديرية الرياضية ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية  وهي وزارة الرياضة ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف  المالي والإداري  على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في - أن واحد - في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأوليمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوًا لو لم يكن مصحوبًا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه.

 


وتابعت حيثيات حكم عزل حسام الدين المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك،  حيث إنه يترتب علي الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أن تقوم جهة الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر أصلا وذلك بالنظر إلى الأثر الكاشف للحكم، ونظرًا لقدسية الأحكام القضائية وضرورة المبادرة إلى تنفيذها متي كانت واجبة النفاذ، فقد تضمن الدستور في المادة 100 منه علي أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص يعد بمثابة جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالحبس والعزل وفقًا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب النفاذ تعين علي جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه احترامًا للحجية القضائية المقررة له، تلك الحجية التي تعد علي القمة في مدارج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، فإن امتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم دون وجه أو تعمدت تعطيل تنفيذه كان مسلكها مخالفًا العليا في الطعن 22966 لسنة 56 ق. عليا بجلسة 2018/5/26.

 

وأضافت حيثيات حكم عزل حسام الدين المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك، ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد سبق له وأن أقام الدعوى رقم 514 لسنة 78ق للقانون، واعتبر هذا بمثابة قرار إداري سلبي يمس الحجية المقررة للحكم ويحق لذوي الشأن الالتجاء إلى القضاء لوقف تنفيذه وإلغاءه والتعويض عنه، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن " حكم المحكمة الإدارية 2023/10/2، وبجلسة 2023/10/15 حكمت هذه المحكمة  بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المدعى عليه السادس حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية على منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2027/2023 والمقرر إجراؤها في 2023/10/20 على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعي والجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل مناصفة، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء"، وبالرغم من أن المحكمة قد أمرت بتنفيذ هذا الحكم بمسودته دون إعلان إلا أن المدعي قام بتاريخ 10/16/2023 بإعلان الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الي كل من الجهة الإدارية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، كما أنه قام بتاريخ 2023/10/17 بإعلان الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الى اللجنة الأولمبية المصرية، إلا أن الجهة الإدارية المدعي عليها والنادي المدعي عليه واللجنة الأولمبية - بالرغم من ذلك -، لم يبادروا الي تنفيذ هذا الحكم، وأجريت الانتخابات علي منصب امين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة ومن بينها منصب  أمين الصندوق  حيث فاز به المذكور ولما كان ما تقدم، وكان مبدأ سيادة القانون من المبادئ التي حرص الدستور المصري علي ترسيخها أو إعلاء شأنها وجعل من استقلال القضاء واحترام أحكامه آية تحقيقه، كما أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام لأداة تشريعية تدنوه، ويغدو الامتناع عن تنفيذها جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ علي سيادة الشعب مصدر السلطات والذي تصدر باسمه جميع الأحكام، ولا ينال من الالتزام الدستوري بتنفيذ الأحكام التذرع بنتيجة إشكالات تتقدم بها الجهة الإدارية أو غيرها أمام محاكم غير مختصة ولائيًا بنظرها حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا.

تابع مواقعنا