4 شروط.. حالات صرف تعويض البطالة
نص القانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، على استحقاق المؤمن عليهم اجتماعيًا من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص الحصول على تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف التعويض يستمر إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، على أن تمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل يقدر وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير، حيث 75% للأربعة أسابيع الأولى، و65% للأربعة أسابيع الثانية، ونحو 55% للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
ووضعت التأمينات الاجتماعية، 4 شروط لاستحقاق صرف تعويض البطالة، حيث يجب ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، وألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، كما يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، وأخيرًا أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
وأشارت التأمينات، إلى أن تعويض البطالة يستحق بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.