الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 4 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
تعديل قانون هيئة الشرطة
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تضاف مادة جديدة 102 مكررا 3 إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نصها الآتي:
مادة 102 مكررا 3:
يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى. ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. ولا تسرى أحكام المواد (۱/۳۸۲، ٣٨٣، 1/٣٨٤ من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.
فيما نصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.