تاجر بالبشر وتعامل مع ضحاياه كسلعة.. لماذا حبس صيدلي مدينة نصر المتحرش 10 سنوات | خاص
قضت الدائرة 7 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي، بمعاقبة صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على سيدات وفتيات صغار داخل صيدلية وتوثيق تلك الوقائع بكاميرات المراقبة، بالسجن المشدد 10 سنوات.
حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر
وقالت المحامية دعاء عباس، الممثلة عن الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة في مصر، دفاعا عن الأطفال التي تعرضت لهتك العرض على يد خالد.م المعروف إعلاميا بصيدلي مدينة نصر، مضيفة أن جريمته وفقا للقانون 64 لسنه 2010 تقوم على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي، ويتحقق الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر بارتكاب الجاني بأية صورة من الصور التعامل في الشخص بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية وأن هذه الجريمة جريمة عمدية يقوم ركناها على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.
وأضافت الممثلة عن الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة في مصر أنه يتوافر القصد الجنائي العام للجريمة بعلم الجاني بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لها في أي صورة من صور التعامل في الأشخاص وهي الاستغلال - الاسترقاق - التسول - استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها، ويمكن الاستدلال عن القصد الخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك من الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عن الجاني، ولا يشترط لقيام الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر بل يكفي مجرد انصراف القصد إلى تحقيق هذا الفعل واشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر وقوع التعامل في الشخص باستخدام أي من الوسائل المشار إليها ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
وأكملت ممثلة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة في مصر، أن الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر يتحقق بكل سلوك إيجابي من الجاني يمثل التعامل في إنسان حي بأي شكل كان وتحت أي ظرف وكلما كان هذا السلوك يلبس الإنسان ثوب السلعة التجارية سوء بأحدي الصور التي نص عليها الشارع أو بغيرها متي كان فحواها التعامل في إنسان حي بإحدى الوسائل التي بينها الشارع - كما أنه من المقرر أن الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر هو الانتفاع من المجني عليه بطريق غير أخلاقي أو بدون وجه حق سواء كانت هذه المنفعة أو العائد مادية أو معنوية أو أدبية وبغض النظر عن حصوله عليها من عدمه إذ يكفي أن تتجه إرادته إلى تحقيق تلك المنفعة أو حصوله على ذلك العائد دون الحاجة إلى إثبات حصوله عليه فعليا.