250 جنيها رسوم استخراج المستند.. رئيس الوزراء يعدل لائحة قانون حماية المنافسة
نشرت الجريدة الرسمية في آخر عدد لها، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.
وتنص المادة رقم 30 من لائحة قانون حماية المنافسة على أن يؤدى عن كل طلب من طلبات الاطلاع أو الحصول على شهادة أو صورة رسمية من أحد المستندات رسم مقداره 250 جنيها، كما يؤدى عن كل طلب من طلبات الحصول على تقارير الجهاز رسم مقداره ألف جنيه.
وفي السياق ذاته تنص المادة رقم 41 من لائحة قانون حماية المنافسة في فقرتها الأولى، على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد 6 و7 و8 و19 مكررا أ، 19 مكررا (ج)، 19 مكررا (د) من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا.