الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل لربع مليون جنيه.. مجلس النواب يحدد رسوم تسجيل شركات التأمين

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 22/أبريل/2024 - 01:27 م

حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسوم تسجيل شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد الذي يناقشه المجلس في جلسة اليوم.

مجلس النواب يحدد رسوم تسجيل شركات التأمين

ورد ذلك في المادة 149 من قانون التأمين الموحد والتي تنص على أن يتم تسجيل الشركات المرخص لها من الهيئة وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، ويكون هذا التسجيل بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونًا؛ بما لا يجاوز القيم التالية، ووفقا لما يصدر عنه من معايير:

شركات التأمين أيًّا كان نوع أو صيغة مزاولة النشاط
* مائتان وخمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

* خمسون ألف جنيه عن كل فرع.

* عشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

شركات التأمين الطبى المتخصص طويل وقصير الأجل
-  مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-  خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

-  خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين.

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية
-  خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

* خمسة وعشرون ألف جنيه عن كل فرع.

* خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع.

شركات التأمين متناهي الصغر
-   عشرون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-   عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

-   خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق.

الشركات التي تزاول أيا من المهن التأمينية
-  خمسون ألف جنيه عن المركز الرئيسي.

-  عشرة آلاف جنيه عن كل فرع.

-  خمسة آلاف جنيه عن كل منفذ.

وفى جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع جغرافي أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، على أن يكتفى بالإخطار للمراكز المؤقتة، وذلك كله وفقا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.

كما تنص المادة 150 من قانون التأمين الموحد على: يجوز لشركات التأمين أن تفتح فروعًا أو تؤسس شركات لها في الخارج، وذلك وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

فيما تنص مادة 151 من قانون التأمين على أنه يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إجراء هذا التعديل أو التغيير، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، ويكون مصحوبًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن تلك التعديلات في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة للمستندات والبيانات المطلوبة، وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات الترخيص على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة.

تابع مواقعنا