القومي للمرأة يكشف ضوابط نقل جهة العمل للموظف ذوي الهمم
كشف مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عن ضوابط نقل جهة العمل الموظف ذي الإعاقة لمكان آخر بناءً على طلب مقدم.
وأوضح القومي للمرأة أن قانون الخدمة المدنية ألزم جهة العمل التي يعمل بها الموظف ذي الإعاقة أن تقوم بناءً على طلبه بنقله لمكان أقرب إلى محل إقامته، وهذا إلزام على جهة العمل بالموافقة على طلب النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام في المكان ووظيفته مناسبة لحالته، وهذا نقل وجوبي على جهة العمل.
ضوابط نقل جهة العمل للموظف ذوي الهمم
وأشار القومي للمرأة في تقرير له إلى أن قرار النقل لذوي الإعاقة طبقًا لنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أنه على الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وأوضح القومي للمرأة، تفاصيل نقل الموظف في قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها.