ما حكم الزواج ممن يشك أنها أخته في الرضاعة؟.. أمينة الفتوى تجيب
أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج ممن يشك أنها أخته من الرضاعة؟.
أمينة الفتوى تكشف حكم من تزوج من أخته من الرضاعة وأنجب منها
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: لو حصل إن في شك عليهم الذهاب إلى دار الإفتاء المصرية ويكون معهم من قامت بالرضاع، ليتم التحقق، فإذا حدث محرمية لا يتم الزواج، وإن لم تحدث فيتم الزواج.
وأوضحت: طيب في ناس تزوجت وخلفت وبقى عندها أسرة، طيب إيه الحل، في وثيقة زواج، بس هذا الزواج فاسد، يبقى نعمل إيه في الحالة دي أول حاجة نعملها نفصل ما بينهما في العلاقة الزوجية؛ لأنهما أخوات، ويتم رفع الأمر للقضاء لاتخاذ الإجراء السليم وتصحيح الإجراء القانوني لهما.
وتابعت: الأولاد ينتسبوا لآباهم، ولهم كل الحقوق والواجبات من نفقة ومدارس وتعليم ونفقات معيشة ونفقة حضانة ونفقة مسكن، لكن الأم ليس لها نفقة أو نفقة متعة لأن الزواج في الأساس فاسد، وما حدث ليس زواج والفصل ما بينهما ليس طلاق.
الإفتاء: لا حرج في طلب الزوجة الطلاق لتضررها من إصابة زوجها بـ اضطراب ثنائي القطب
على جانب آخر، أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال وجه إليه نصه: ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ اضطراب ثنائي القطب، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض اضطراب ثنائي القطب، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح، وإلَّا: فليس لها حقُّ خيار الفسخ وطلب التفريق بالعيب.