السبت 19 أكتوبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الرقابة المالية تعدل بعض ضوابط ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

الرقابة المالية
اقتصاد
الرقابة المالية
الإثنين 08/يوليو/2024 - 03:51 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 111 لسنة 2024 بتاريخ 12-6-2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر

ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص البند 2 من المادة 33 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 النص الآتي:

 مادة 33\بند 2: 

2- المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه عقد إيجار، إيصال كهرباء،----) إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعد بيانات نظام المعلومة لدى الشركة.

كما نشرت الجريدة قرارا رقم 112 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، يُستبدل بنص البند 2 من المادة 33 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 النص الآتي:

 مادة 33\بند 2: 

2- المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه عقد إيجار، إيصال كهرباء،----) إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل، إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعد بيانات نظام المعلومة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

تابع مواقعنا