ما هي ضوابط ترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: ما ضابط المشقة المرخِّصة لترك ركن القيام في الصلاة المفروضة؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الصلاة المفروضة
وتابعت: المتأمل في أقوال الفقهاء ونصوصهم يجدهم قد تناولوا مسألة المشقة المبيحة ترك القيام في الصلاة تحت عدد من الأسباب، والتي من خلالها يمكن الوصول إلى ضابط المشقة، والذي تُخرَّج عليه ما يُستجَدُّ من مسائل وأحوال.
وأوضحت أنه من ضمن الأسباب عدم القدرة على القيام حقيقةً -بالعجز عنه بحيث لو قام سقط- أو حكمًا بأن قدر عليه لكنه يجد بسببه زيادةَ مرضٍ أو تأخُّرَ الشفاءِ أو حصولَ ما يخشاه إن صلى قائمًا، كدوران الرأس أو الغرق لمن كان يصلي في سفينة، ويُعلم ذلك إما بسبق تجربة أو بإخبار طبيب.
وأكملت: قال الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 121، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: تعذر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدًا يركع ويسجد).. أراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط بدليل أنه عطف عليه التعذر الحكمي وهو خوف زيادة المرض] اهـ.