هل يجوز نقل الأجنة المخصبة بعد وفاة الزوج؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين مفاداه: ما حكم زرع الأجنة المجمدة في رَحِم المرأة بعد وفاة زوجها، والذي توفِّي نتيجة تعرضه لحادث سيارة، وذلك أثناء المتابعة لإجراء عملية زراعة الأجنة؟
حكم زرع الأجنة المجمدة في رَحِم المرأة بعد وفاة زوجها؟
وتابع السائل: ويشهد المستشفى بأن هذه المرأة دخلت المستشفى لعمل سحب بُوَيْضات، وتم حقنها بالحيوانات المَنَوِيَّة الخاصة بزوجها وتم تجميد (7) أجنة بعد عملية الحقن، ولم يتم إرجاع الأجنة لأسباب طبية.. وبعد حوالي شهرين تم رجوع المريضة إلى الطبيب المعالج للمتابعة لعمل عملية زرع الأجنة، وذلك قبل وفاة الزوج بعشرة أيام، فهل يجوز زرع الأجنة المجمدة في رَحِم الزوجة المذكورة بعد وفاة زوجها المذكور أو لا؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: لا مانع شرعًا مِن زرع البُوَيْضة المخصبة أو المُلَقَّحَة معمليا في رَحِم المرأة المسؤول عنها، على أن يكون ذلك خلال عدتها مِن وفاة زوجها، مع مراعاة أنَّ نقل الأجنة المجمدة إلى رحم الزوجة يحتاج إلى بعض الأدوية المُهَيِّئَةِ لاستقبال الجسم لها.
وتابعت الدار: وأنْ يتم النقلُ بعد ذلك في غضون اليوم السادس عشر إلى اليوم العشرين مِن بداية الدورة الشهرية، فيجب أن يكون هذا كلُّه في أثناء عدتها تلك، وعلى الجهات المَعنِيَّة المختصة التأكدُ مِن حصول زراعة هذه البُوَيْضة بما يسبقها مِن إجراءاتٍ خلال فترة العدة، لا بعد ذلك.