حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ فإن حفيدتي -ابنة ابنتي- تخرجت في الجامعة، ولا تملك سوى معاشها عن والدها المتوفى، تقدم لها خاطب، فهل يصح أن أساعدها على تجهيز بيتها من مال الزكاة؟.
حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة؛ لأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ] اهـ.
وتابعت الإفتاء: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِّها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جَدٌّ غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته محل السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
في وقت سابق، أعلنت دار الإفتاء، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر محرم، وبعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر صفر للعام الهجري 1446.
ووفقًا للحسابات الفلكية ولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 والدقيقة 14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من المحرم الموافق 2024/8/4م، المسمى بيوم الرؤية.