أزهري يثير الجدل: من طلق زوجته ناسيًا لا يقع طلاقه
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن طلاق الناسي لا يقع، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق وعلقه على فعل شيء معين بنية الطلاق، فإن الطلاق يقع عند فعل هذا الشيء، إلا أن يكون ناسيًا أو مكرهًا فلا يقع الطلاق.
حكم طلاق الناسي
وفي تصريحات لـ القاهرة 24، استند الدكتور محمد علي، إلى قول ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/178): متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق، أو ذاكرًا له مكرها على الفعل، أو مختارًا جاهلًا بالمعلق عليه لا بالحكم لم يحنث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قلتُ: أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فمن أخطأ في اسم امرأته وتلفظ بالطلاق بدلا من اسمها لا يقع، ومن نسي تعليق طلاقه على فعل وفعله ناسيا لا يقع، ومن أٌكره على الطلاق لا يقع، وهذه من رحمة الله بعباده.
وأضاف: يقع طلاق الناسي عند جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية، وأحمد في رواية، والصحيح وهو ما عليه الفتوى هو عدم وقوع طلاقه.
وتابع: فمن علق الطلاق على أمر ثم فعله ناسيًا، فإنه لا تطلق زوجته، لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدًا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعًا.
ونوه بأن القول بعذر الناسي بعدم وقوع طلاقه، فإن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق يظل كما هو، فإن فعله غير ناسٍ بعد ذلك وقع طلاقه.